قانون العمل في دولة لبنان
المادة (1)
رب العمل 2 و كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم بأية صفة كانت أجيرا ما في مشروع صناعي أو تجاري
أو زراعي مقابل أجر حتى ولو كان ذا الجر عيني أو نصيبا من الأرباح .
المادة(2)
الاجير هو كل رجل او امرأة او حدث يشتغل بأجر عند رب العمل في الأحوال المبينة في المادة السابقة
بموجب اتفاق فردي أو إجمالي خطيا كان أم شفويا .
المادة(3)
يقسم الاجراء الى مستخدمين وعمال:
المستخدم هو كل أجير يقوم بعمل مكتبي أو بعمل غير يدوي.
والعامل هو كل اجير لا يدخل في فئة المستخدمين.
أما المتدربون الموقتون أو المياومون فيعتبرون من فئة المستخدمين اذا كانوا يقومون بعمل يعيد بو عادة الى
المستخدمين، ومن فئة العمال اذا كانوا يقومون بغيــر ذلك مــن االعمال والمتدرب هو كل أجير ال يزال في طور
الاعداد ولم يكتسب بعد في حرفتو خبرة الجير الاصيل .
المادة(4)
النقابة جماعة من الأجراء وأرباب العمل أو الحرف ينتمون الى احدى الفئات المنصوص عمييا في المادة
التالية وتصميم جمعية تحدد شروطها في الباب الرابع من ىذا القانون .
المادة(5)
1- النقابات الصناعية.
2- النقابات التجارية.
3- النقابات الزراعية.
4- نقابات الحرف الحرة .
المادة(6)
صناعة المشغل هي كل صناعة أو مينة يشتغل فيها صاحبها بنفسه وبدون ان يكون تحت إدارة رب عمل
آخر سواء أكان لديه أجراء أم لم يكن على أن ال يتجاوز عدد هؤلاء خمسة عشر أجيرا بما فيهم أفراد عائلة سيد المشغل.
المادة(7)
يستثنى من أحكام ىذا القانون:
1- الخدم في بيوت الأفراد.
2- النقابات الزراعية التي ال عالقة ليا بالتجارة والصناعة، وهذه النقابات سيوضع لها تشريع خاص .
3- المؤسسات التي لا يشتغل فيها إلا أعضاء العائلة تحت إدارة الاب او الام او الوصي.
4- الإدارات الحكومية والهيئات البلدية فيما يتعلق بالمستخدمين والاجراء اليوميين المؤقتين الذين لا يشملهم نظام الموظفين ويوضع لهم تشريع خاص.
المادة(8)
يخضع لأحكام هذا القانون جميع أرباب العمل والأجراء إلا من استثني منها بنص خاص وتخضع له أيضا
المؤسسات بمختلف فروعها التجارية والصناعية و ملحقات وانواعها الوطنية والأجنبية سواء أكانت عامة أو خاصة،
علمانية أو دينية، بما فييا مؤسسـات التعميم الوطنية والأجنبية والمؤسسات الخيرية كما تخضع له الشركات الاجنبية
التي لها مركز تجاري او فرع او وكالة في البلاد.