burger menu

قانون العمل في دولة الكويت

قانون العمل في دولة الكويت يتكون من 8 أبواب ويحمل كل باب منهم على عدد من المواد وتقسم المواد كما هو موضح أدناه  

الباب الأول

مجال تطبيق القانون (1 – 2)

 المادة رقم 1

يقصد بكلمة “عامل” كل ذكر أو أنثى من العمال والمستخدمين يقوم بعمل يدوي أو ذهني مقابل اجر تحت إشراف أو أمر صاحب العمل. ويقصد بكلمة “صاحب عمل” كل شخص طبيعي أو معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله حرفة أو مهنة له ويستخدم عمالا مقابل أجر.

 المادة رقم 2

يستثنى من تطبيق أحكام القانون ( فيما عدا الحالات التي نص فيها على خلاف ذلك ) الفئات التالية: أ- موظفو ومستخدمو الحكومة الخاضعون لقانون الوظائف العامة المدنية ( مرسوم رقم 7 لسنة 1960 ) . ب- عمال الحكومة الخاضعون ( لقانون العمل في القطاع الحكومي القانون رقم 18 لسنة 1960 ) . جـ- عمال الحكومة المتعاقدون وفقا للأنظمة الخاصة باستخدام الهنود والباكستانيين. د- العمال الذين يستخدمون في أعمال مؤقتة لا تستغرق أكثر من ستة أشهر. هـ- الخدم الخصوصيين ومن في حكمهم. و- أصحاب المحال الصغيرة التي لا تدار بآلات ميكانيكية وتستخدم عادة أقل من خمسة عمال. ز- عمال البحر.

 المادة رقم 2

تستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون العمالة المنزلية والعمال الذين تسري عليهم قوانين أخرى فيما نصت عليه هذه القوانين.

 

الباب الثاني

الهجرة وبطاقة العمل (3 – 7)

 المادة رقم 3

يحظر على أصحاب الأعمال استخدام عمال غير كويتيين ما لم يكونوا حاصلين على بطاقة عمل أو على الأقل مسجلين لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل. ولا يستثنى من أحكام هذه المادة العمال المذكورين في الفقرة (ب) ، (جـ) ، (هـ) ، (و ) ، (د) ، (ز) من المادة 2 .

المادة رقم 3

أ- يحظر على صاحب العمل تشغيل عمال من غير الكويتيين ومن غير مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ما لم تأذن لهم وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بالعمل لديه.

ب- لا يجوز لصاحب العمل أن يستقدم عمالا من الخارج ثم يعمد إلى عدم تسليمهم العمل لديه، أو يثبت عدم حاجته الفعلية إليهم.

المادة رقم 4

تصرف بطاقة العمل بالشروط التالية:

1- أن يكون العامل دخل البلاد بطريقة مشروعة.

2- أن يكون العامل حاملا لجواز سفر صحيح.

3- أن يكون العامل حاصلا على تصريح إقامة.

4- أن يكون العامل حسن السيرة والسلوك، وتصرف البطاقة مقابل رسم تحدده وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

المادة رقم 5

مد صلاحية البطاقة سنتين وتجدد مرة واحدة خلال العام الواحد ولا تزيد مدتها بحال من الأحوال عن مدة الإقامة المصرح بها للعامل.

المادة رقم 6

لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق إلغاء بطاقة العمل في الأحوال الآتية: 1- إذا سقط عن حاملها أحد الشروط الواردة في المادة (4). 2- إذا رأت في استمرار اشتغاله بالكويت منافسة للعمال الوطنيين في سوق العمل، ولا يؤثر ذلك في حقوقه المنصوص عليها في المادة (54). 3- إذا تعطل عن العمل لمدة أقلها ثلاثة أشهر.

المادة رقم 7

تصدر وزارة الشئون الاجتماعية والعمل القرارات المنظمة لصرف تصريحات وبطاقات العمل.

 الباب الثالث

التخديم (8 – 11)

 المادة رقم 8

العمال المتعطلين عن العمل الحق في التسجيل لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أو أحد فروعها الذي يقع في دائرته محل إقامته. وتقوم الوزارة بالسعي لإلحاقهم بالوظائف والأعمال التي تتفق مع سنهم وكفاءتهم الفنية.

 المادة رقم 9

لا يجوز استخدام أي عامل متعطل في عمل من الأعمال الدائمة ما لم يكن مسجلا بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 المادة رقم 10

تكون الأولوية في التقديم على الوجه التالي: 1- العامل الكويتي. 2- العامل العربي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 3- العامل الأجنبي الحاصل على بطاقة عمل أو المسجل لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 المادة رقم 11

يحظر إنشاء مكاتب تخديم أهلية بغرض الربح أو التعهد بتوريد العمال واستغلالهم، ويستثنى من هذا الحظر الجمعيات الخيرية والنقابات بشرط حصولها على تصريح بإنشاء مكاتب التخديم التابعة لها وأن تقوم بخدماتها بالمجان.

يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان ترخص بفتح مكاتب تكون مهمتها تسهيل حصول أصحاب الأعمال على العمالة الوافدة من الخارج أو الداخل طبقا للخبرات والتخصصات المصرح لهم باستخدامها. ويحظر على اصحاب هذه المكاتب تقاضي أية مبالغ من العمال مقابل تشغيلهم أو استبقاء لديهم سواء بطريق مباشر أو غير مباشر. ويبين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بقرار يصدره شروط اجراءات منح هذا الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه او تجديده وحالات سحبه او الغائه وكذلك تنظيم اعمال هذه المكاتب والدفاتر والسجلات التي تلتزم بالاحتفاظ بها.

 الباب الرابع

العقد (12 – 16)

 المادة رقم 12

يكون تعيين العامل بموجب عقد- كتابي او شفهي- يبين على وجه الخصوص تاريخ التعيين وقيمة الأجر ومدة العقد- إذا كان محدد المدة- وطبيعة العمل، فإن كان العقد شفويا جاز للعامل او صاحب العمل إثبات حقه بجميع طرق الاثبات.

 المادة رقم 13

يجوز أن يكون العقد محدد المدة أو غير محدود المدة، فان كان محدد المدة وجب أن لا تزيد عن خمس سنوات ومع ذلك يجوز تجديد العقد عند انقضائه.

 المادة رقم 14

تحرر جميع العقود باللغة العربية وكذا المراسلات والتعميمات والنشرات واللوائح التي يصدرها صاحب العمل لعماله. ويجوز اضافة ترجمة لها باحدى اللغات الاخرى مع اعتبار النص العربي نصا معتمدا قانونا عند وقوع أي خلاف.

 المادة رقم 15

إذا عهد صاحب عمل إلى آخر بتأدية عمل من أعماله او جزء منها وجب على الأخير أن يسوي بين عماله وعمال صاحب العمل في جميع الحقوق ويكون صاحب العمل الأصلي متضامنا معه في ذلك (في حدود المبالغ المستحقة لصاحب العمل الأخير لدى العمل الأصلي)، ويشترط في تطبيق أحكام هذه المادة ما يأتي: – أن يكون العمل المعهود به من الأعمال الأصلية التي يباشرها صاحب العمل. – أن يكون العمل المعهود به في منطقة الأعمال الأصلية التي يباشرها صاحب العمل.

 المادة رقم 16

تحدد فترة تجربة العامل في عقد العمل بشرط ألا تزيد عن مائة يوم ولصاحب العمل الحق في الاستغناء عن خدماته دون إعلان خلال هذه المدة مع دفع مكافأته طبقا للمادة (54). ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

  الباب الخامس

تشغيل الأحداث (17 – 22)

 المادة رقم 17

يقصد بالحدث في احكام هذا القانون كل ذكر أو أنثى بلغ الرابعة عشر من عمره ولم يتجاوز الثامنة عشرة.

 المادة رقم 18

يحظر تشغيل من يقل سنهم عن أربع عشرة سنة من الجنسين.

 المادة رقم 19

يجوز تشغيل الأحداث بين 14- 18 سنة بالشروط التالية: أ- الحصول على تصريح من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. ب- توقيع الكشف الطبي قبل إلحاقهم بالعمل وبعد ذلك بصفة دورية. ج- أن يكون تشغيلهم في غير الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 المادة رقم 20

يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان تصرح بالحاق الاحداث باحدى الصناعات والمهن المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة (19)، إذا كان بغرض التلمذة المهنية. وفي هذه الأحوال تراعى الشروط التالية: 

1- أن لا تقل سن الحدث عن 14 سنة.

 2- أن تثبت لياقته الصحية للعمل بهذه الصناعة.

 3- أن تطبق عليه الإجراءات والشروط التي قد يصدر بها قرار بشأن التلمذة المهنية.

 المادة رقم 21

لا يجوز تشغيل الأحداث ليلا، أي من الغروب إلى مطلع الشمس.

 المادة رقم 22

عدد ساعات العمل القصوى للأحداث ست ساعات يوميا بشرط عدم تشغيلهم أكثر من أربع ساعات متوالية تتلوها فترة راحة لا تقل عن ساعة.

 الباب السادس

تشغيل النساء (23 – 27)

المادة رقم 23

لا يجوز تشغيل النساء ليلا، ويستثنى من ذلك دور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بشأن العمل بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 المادة رقم 23

لا يجوز تشغيل النساء ليلا في الفترة ما بين الثامنة مساء والسابعة صباحا، وتستثنى من ذلك المستشفيات والمصحات ودور العلاج الاهلية والمؤسسات الاخرى التي يصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل، على أن تلتزم جهة العمل بتوفير متطلبات الأمن لهن مع توفير وسائل الانتقال من وإلى جهة العمل.

 المادة رقم 24

يحظر تشغيل المرأة في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو الضارة صحيا، كما يحظر تشغيلها في الأعمال الضارة بالأخلاق والتي تقوم على استغلال أنوثتها بما لا يتفق مع الآداب العامة، وكذلك يحظر تشغيلها في الجهات التي تقدم خدماتها للرجال فقط. ويصدر بتحديد تلك الأعمال والجهات قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل.

 المادة رقم 24

يحظر تشغيل النساء في الصناعات والمهن الخطرة والمضرة بالصحة التي يصدر بها قرار من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

 المادة رقم 25

للحامل الحق في اجازة اقصاها ثلاثون يوما قبل الوضع وأربعون يوما بعد الوضع بأجر كامل، ويجوز للعاملة أن تنقطع عن العمل بعد هذه الفترة- بدون أجر- لمدة اقصاها مائة يوم متصلة او متقطعة وذلك بسبب مرض يثبت بشهادة طبية أنه نتيجة للحمل والوضع.

 المادة رقم 26

يسقط حق العاملة في الإجازة السنوية إذا أفادت بالامتيازات التي كفلتها المادة (25).

 المادة رقم 27

تمنح المرأة العاملة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل.

 الباب السابع

الأجور (28 – 32)

المادة رقم 28

يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من أجر أساسي ويراعى في احتساب الأجور آخر أجر تقاضاه العامل فإن كان العامل ممن يتقاضون أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله عن أيام العمل الفعلية في الثلاث الشهور الأخيرة.

 المادة رقم 28

يقصد بالأجر ما يتقاضاه العامل من الأجر الأساسي- مضافا إليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت او عمولة او منح أو هبات دورية- ويراعى في احتساب الاجر آخر أجر تقاضاه العامل. فان كان العامل ممن يتقاضون اجورهم بالقطعة فيكون على أساس متوسط ما تناوله عن أيام العمل الفعلية في الثلاثة الشهور الاخيرة.

المادة رقم 29

يجوز تقدير الأجور بالساعة او اليوم او الاسبوع او بالشهر او بالقطعة تؤدى الأجور في احد ايام العمل وفي مكانه بالعملة القانونية المتداولة مع مراعاة الأحكام الآتية: أ- العمال المعينون بأجر شهري تؤدي أجورهم مرة على الأقل في الشهر. ب- العمال المعينون بالساعة او بالمياومة او بأجر اسبوعي او بالقطعة تؤدى اجورهم مرة على الاقل كل اسبوعين. ج- لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل عاملا بالأجر الشهري الى فئة المياومة او الأجر الاسبوعي او القطعة بغير موافقته على ذلك.

 المادة رقم 30

لا يجوز الزام العامل بشراء اغذية او سلع من محال معينة أو ما ينتجه صاحب العمل.

 المادة رقم 31

لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء ديون أو قروض مستحقة لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها اي فائدة.

المادة رقم 32

لا يجوز الحجز على الأجر المستحق للعامل أو النزول عن أي جزء منه إلا في حدود 25% وذلك لدين النفقة أو دين المأكل والملبس والديون الأخرى ويستوفي دين النفقة قبل دين المأكل والملبس والديون الأخرى وتسري أحكام هذه المادة والمادة (31) على جميع المبالغ المستحقة للعامل طبقا للمادة (28)

  الباب الثامن

ساعات العمل والإجازات (33 – 39)

 المادة رقم 33

مع عدم الاخلال باحكام المادة الثانية والعشرين من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يوميا او ثمان واربعين ساعة في الاسبوع الا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون. ولا يجوز تشغيل العامل اكثر من خمس ساعات متتالية دون ان يعقبها فترة راحة لا تقل عن ساعة ولا تحتسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل. ويمكن زيادة ساعات العمل في بعض العمل في بعض الأحوال إشغال الفنادق والمطاعم والحراس والمستشفيات، كما أنه يمكن إنقاص ساعات العمل في الأشغال المرهقة او المضرة بالصحة او لظروف جوية قاسية ويصدر ذلك بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.

 المادة رقم 34

يجوز تشغيل العامل ساعات إضافية بأمر كتابي من صاحب العمل بشرط ألا تزيد عن ساعتين يوميا اذا كان العمل لازما لمنع وقوع حادث خطر أو إصلاح ما نشأ عنه او تلافي خسارة محققة او لمواجهة الاعمال الاضافية ذات الصفة غير العادية. وفي هذه الحالات يمنح العامل أجرا عن كل ساعة إضافية يوازي الأجر العادي الذي يستحقه في الساعة مضافا إليه 25% على الأقل على أن تؤدي أجور هذه الساعات طبقا لما نصت عليه المادة (29).

 المادة رقم 35

يمنح العامل يوما كاملا للراحة الأسبوعية بدون أجر وإذا استدعت ظروف تشغيله يوم الراحة الاسبوعية فانه يتقاضى اجرا عن هذا اليوم يوازي الأجر العادي الذي يستحقه مضافا إليه 50% على الأقل.

 المادة رقم 36

الاجازات الرسمية التي تمنح للعامل بأجر كامل هي: عيد رأس السنة الهجرية يوم واحد عيد الاسراء يوم واحد عيد الفطر يومان عيد الأضحى يومان عيد المولد النبوي يوم واحد العيد الوطني يوم واحد وإذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل في احد ايام الاجازات الرسمية يقرر له أجر مضاعف.

 المادة رقم 37

للعامل الذي يثبت مرضه بموجب شهادة الطبيب الذي يعينه صاحب العمل أو الطبيب المسؤول باحدى الوحدات الصحية الحكومية في الاجازات المرضية التالية خلال السنة: ستة أيام بأجر كامل ستة أيام بثلاثة أرباع الأجر ستة أيام بنصف الأجر ستة ايام بربع الأجر ستة أيام بدون أجر فإذا وقع خلاف حول تحديد مدة العلاج فإن شهادة طبيب الوحدة الصحية الحكومية تجب شهادة الطبيب الأهلي الذي عينه صاحب العمل.

  المادة رقم 38

لكل عامل امضى في خدمة صاحب العمل سنة كاملة متصلة الحق في الاجازة لمدة (14) يوما بأجر كامل وتزداد الى (21) يوما بعد خدمة خمس سنوات متواصلة.

 المادة رقم 39

 لصاحب العمل حق تحديد موعد الاجازة الرسمية كما يجوز تجزئتها برضى العامل بعد النصف الأول من المدة المحددة له. ولا يسري حكم التجزئة على الاجازة المقررة للاحداث.

مقالات ذات صلة