قانون العمل في جمهورية اليمن
الباب الأول
أحكام عامـة مادة( 1)
يسمى هذا القانون قانون العمل .
مادة(2)
يقصد بالمصطلحات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المبينة أمام كل منها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك
الجمهورية: الجمهورية اليمنية
الوزارة: وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل
الوزير : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل .
الوزير المختص: الوزير الذي يأتي نشاط صاحب العمل ضمن نطاق اختصاصه .
اللجان التحكيمية: لجان التحكيم المشكلة على مسـتوى أمانـة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية لتسوية منازعات العمل .
ممثلي أصحاب العمل: الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية .
ممثلي العمال : الاتحاد العام للنقابات أو النقابة العامة المعنية .
النقابة العامة : نقابة العمال ذات العلاقة .
اللجنة النقابية : اللجنة النقابية المنتخبة في موقع العمل .
صاحب العمل : كل شخص طبيعي او اعتباري يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر في مختلف قطاعات العمل الخاضعة لأحكام هذا القانون .
العامل: كل شخص يعمل لدى صاحب العمل ويكون تحت ادارته ولـو كان بعيدا عن نظارته لقاء أجر ووفق عقد مكتـوب او غيـر مكتـوب ويشمل ذلك الرجال والنساء الأحداث ومن كان قيد الاختبار والتدريب.
الأجر الأساسي :ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة ولا يدخل في ذلك المستحقات الاخرى مـن غير الأجر الأساسي أيا كان نوعها .
الأجر الكامل : ما يدفعه صاحب العمل للعامل لقاء عمله من مقابل نقدي أو عيني يمكن تقويمه بالعملة مضافا إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أيـا كان نوعها .
العمل : كل ما يبذله العامل من جهد ذهني أو عضلي أو أيهمـا بصفة